المادة الحادية عشر:- يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ حيلولة أي مانع طبيعي دائم دون ممارسة الزعيم سلطاته لانتخاب خلف له.
المادة الثانية عشرة:- يكون للرئيس المنتخب السلطة التنفيذية فقط وتحصر السلطة التشريعية من دستورية وغير دستورية بالمجلس الأعلى.
المادة الثالثة عشرة:- إن مدة ولاية الرئيس المنتخب وطريقة انتخابه وطريقة انتقاء أعضاء المجلس الأعلى ونظامه الداخلي تحدد فيما بعد بمرسوم يصدره الزعيم لى حدة ويكون له صفة المراسيم الدستورية.
المادة الرابعة عشر:- كل من عين في وظيفة أو رتبة يؤدي القسم التالي:
أنا............ أقسم بشرفي وحقيقتي ومعتقدي على أن اقوم بواجب مسؤولية... التي عينت لها وأكون أمينا لمقتضياتها الدستورية مطبقا لأوامر وتعليمات رؤسائي التي يخولهم الدستور والقوانين النافذة إصدارها، متحملا مسؤولياتها تجاه الزعيم والمراجع العليا، كاتما أسرارها عن القوميين الاجتماعيين أنفسهم، فضلا عن غيرهم، غير مذيع إلا ما مفوض بإذاعته أو تبليغه أو ما تخولني مسؤوليتي إذاعته، وأن لا أستعمل صلاحيات مسؤوليتي إلا لتأمين النظام وتنفيذ خطط الحزب المقررة من قبل الزعيم والمراجع العليا وأن لا استخدمها لغاية أو لمنفعة شخصية أو لغير مصلحة الحزب السوري القومي الاجتماعي.
على كل هذا أقسم أنا...............